التصالح في مخالفات البناء برسوم جديدة وفق القانون الجديد !!
كشف مصدر برلماني ، أن مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، يلزم جميع المتقدمين بطلبات التصالح وفق القانون المعمول به حالياً بدفع رسوم إضافية تزيد بنحو 25%، وهو ما ينطبق على أكثر من 2.6 مليون شخص.
ووافق مجلس الشيوخ مؤخراً على مشروع القانون، ومن ثم جرت إحالته إلى لجان مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإقراره في الجلسات العامة للمجلس، الأسبوع المقبل.
وقال المصدر البرلماني في تصريح صحفي إن التشريع الجديد يقضي بإلغاء قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر عام 2019، وإلزام جميع المتقدمين بطلبات التصالح ببنود التشريع الجديد، ومن ثم إخضاعهم لرسوم إضافية تشمل رفع قيمة التصالح من 2000 جنيه إلى 2500 جنيه (102 دولار) عن كل متر مسطح بحد أقصى.
وأضاف أن نحو مليونين و800 ألف طلب للتصالح قُدمت من المواطنين على مدى السنوات الثلاث الماضية، لم يبت إلا في 180 ألف طلب منها، جمعت الحكومة بموجبها 33 مليار جنيه تقريباً، نظير سداد مبالغ جدية التصالح في بعض مخالفات البناء، والمحددة بنسبة 25% من القيمة الإجمالية لرسوم التصالح.
وأفاد المصدر بأن المواطنين الذين لم تبت الحكومة في طلبات التصالح المقدمة منهم يزيد عددهم على 2.6 مليون، وبالتالي لم يسددوا سوى 25% من قيمة التصالح، وسيخضعون للرسوم الجديدة الواردة في مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، وأعدته الحكومة من أجل التوسع في حالات التصالح في مخالفات البناء، وزيادة رسوم التصالح، بسبب قرارات تعويم الجنيه، وتراجع قيمته مقابل الدولار.
وأضاف أن التشريع الجديد يقضي بإحالة طلبات التصالح التي لم يبت فيها، أو التي لم تنقض مواعيد فحصها (بحسب الأحوال)، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة في كل محافظة، من أجل تحديد قيمة الرسوم بموجب أحكام القانون، مع عدم إلزام مقدم طلب التصالح بسداد رسم فحص جديد، أو مقابل جدية التصالح في حال سداده سابقاً، وخصم المبلغ المسدد -وليس نسبته- من قيمة رسوم التصالح.
وأوضح المصدر أن رسم التصالح المحدد بـ25% في القانون القائم، قد يعادل 20% من إجمالي المبلغ المطلوب للتصالح في القانون الجديد، مبيناً أن المواطنين الذين لم تقبل طلبات التصالح المقدمة منهم سيُسمح لهم بالتظلم على قرار رفض الطلب، وإخضاعهم لأحكام المشروع الجديد، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، والتي تصدر بدورها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتابع أن مشروع القانون الجديد أجاز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، ومنها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم قبل اعتمادها، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع بالنسبة للعقارات المتجاورة.
كما أجاز التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وموافقة وزارة الطيران المدني، أو التي تتجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
وأجاز كذلك التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وتغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة، وأن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المُصرح بها بالمنطقة.
وتوسع مشروع القانون في حالات التصالح بغرض تحصيل أكبر قدر من أموال المصريين، ليشمل البناء خارج الأحوزة (المساحات) العمرانية المعتمدة، وعلى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناءً على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة. ويُقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمُقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30 سبتمبر/أيلول 2022.
في المقابل، حظر القانون التصالح في مخالفات الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل. واشترط المشروع لضوابط التصالح في هذه المخالفات إقرار سعر للتصالح بواقع ثلاثة أضعاف السعر المُحدد للمتر المربع.
ويُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% من المبلغ الإجمالي للتصالح. وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم، ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بحسب مشروع القانون.
ويجوز بقرار من رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد هذه المدة إلى مدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، مثبتاً بها رقمه، وتاريخ قيده، والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم الشهادة إلى المحكمة، أو الجهات المختصة، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل الطلب، إلى حين البت فيه أو البت في التظلم. ويعتبر طلب التصالح لاغيا بمضي ستة أشهر على استلام الشهادة، وتوقف طالب التصالح عند هذا الحد، أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
وقضى المشروع بأن تصدر السلطة المختصة قراراً بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهاً، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المختصة على طلب التصالح.
ويجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائداً لا يتجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.