أغرب سرقة في مصر.. عصابة تسرق “كوبري” وتحمله على سيارة!
انتشر مقطع فيديو، يوثق جريمة سطو غريبة في مصر، حيث سرق الجناة سوراً حديدياً بكوبري في مصر.
وأظهر الفيديو سيارة ربع نقل، تسير على أحد الجسور بمنطقة محطة الرمل في محافظة الإسكندرية.
وهذه السيارة كان يستقلها ثلاثة أشخاص، وتحمل جزءاً من سور حديدي لكوبري.
PIC.TWITTER.COM/ANH9AXA6HW
— BAHER ESMAIL (@ESMAILBAHER) OCTOBER 2, 2022
وزارة الداخلية فحصت مقطع الفيديو المتداوَل، وباستخدام التقنيات الحديثة تمكنت من تحديد السيارة وقائدها، وهو عامل له سجل جنائي.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إنّه تم تحديد مستقلي السيارة وهما عاملان أحدهما له سجل جنائي، وجميع هؤلاء مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط السيارة والمتهمين، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بسرقة جزء من السور الحديدي الخاص بكوبري أبيس العلوي، الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.
حوادث سرقة أخرى
ومصر شاهدة على الكثير من حوادث السرقة، التي تُوصف بأنها غريبة جداً، بينها وقعت في محافظة الإسماعيلية قبل أشهر، عندما أقدم شخص على اقتحام شقة بهدف سرقتها، فهاجم قاطنيها ثم أضرم النيران في الشقة، وألقى نفسه من الطابق الرابع وسط ذهول الجميع.
وآنذاك، قالت مصادر طبية بمجمع الإسماعيلية الطبي الذي استقبل مرتكب واقعة إضرام النيران في إحدى الشقق السكنية بمنطقة مساكن عبدون، إنه توفي عقب وصوله المستشفى وذلك لسوء حالته، حيث كان يعاني من إصابات وكسور شديدة أفضت إلى وفاته وتم نقله لمشرحة المستشفى.
عقوبة جرائم السرقة
ويحدد قانون العقوبات المصري، عدةَ عقوبات على المتهمين فى جرائم السرقة، حيث تنصّ المادة 318 على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات، على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.
ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة، مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصّت عليها المادة 320 عقوبات.
ويكون الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها، يكون مشمولاً بالنفاذ فوراً ولو مع حصول استئنافه.
وتنص المادة (319 عقوبات) على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين، إذا كان المسروق غلالاً أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشاً مصرياً.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة، أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
وتنص المادة (312 عقوبات) على أنه لا يجوز محاكمة كلِّ من يرتكب سرقة إضراراً لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازلُ عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أى وقت شاء.