السعودية تحدد ضوابط وشروط إلغاء بلاغ تغيب العامل من قبل صاحب العمل
الأمة – القاهرة:
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن 5 ضوابط وشروط لإلغاء بلاغات تغيب العامل من قبل صاحب العمل، بحيث تكون متاحة 20 يوماً من تاريخ تقديم البلاغ.
وحددت الوزارة، أن الضوابط والشروط لإلغاء بلاغات تغيب العامل من قبل صاحب العمل، تتمثل في:
– أن تكون المنشأة ملتزمة بسداد رخص العمل.
– ألا تكون حالة منشأة العميل غير قائمة.
– وألا يكون للوافد طلب إثبات كيدية بلاغ منظور لدى مكتب العمل.
– ألا يسبق تسجيل أكثر من بلاغ على الوافد المراد إلغاء البلاغ عن سجله خلال العامين الماضيين.
– ألا يكون الوافد المراد إلغاء البلاغ عنه موقوفاً لدى إدارات الترحيل.
المستندات المطلوبة
وأوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة هي خطاب مصدق من الغرفة التجارية متضمناً طلب العميل، والتزام العميل بسداد المقابل المالي المترتب على تجديد إقامة الوافد بعد إلغاء البلاغ من سجله.