السعودية تجيز زواج المجنون بشروط محددة
علّق نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، على إعلان المحكمة؛ إذن زواج المواطن المعتوه أو المجنون، موضحة أن ذلك يتم بناءً على طلب ولي أمره بتزويجه، وبشرط أن يقدم ولي الأمر تقريرا طبيا معتمدا عن حالة الجنون أو العته.
وجاء حكم إيجاز الزواج متضمنًا عدة شروط لابد من توافرها، وهي أن يقبل الطرف الآخر؛ التوقيع على عقد الزواج عقب اطلاعه على تقرير وصف حالة المجنون أو المعتوه، وأن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
وأكد نظام الأحوال الشخصية، أن الإيجاب والقبول من أهم أركان إتمام عقد الزواج، كما أن المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية السعودي تشترط على وجود شعور الرضا بين الطرفين بجانب الإيجاب من ولي الأمر، بالإضافة إلى اعتبار كفاءة الرجل للمرأة من ضمن الشروط اللازمة لعقد الزواج.
وأوضحت أن كفاءة الرجل للمرأة تعتبر شرطا للزوم عقد الزواج وليس لصحته، حيث أن الهدف من كفاءة الرجل حين العقد؛ تتمثل في صلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره، بالإضافة إلى حق الاعتراض على عقد الزواج إذا كان الرجل يتأثر بانعدام الكفاءة حتى، وأن كان من أقارب الدرجة الثالثة، وتتيح المحكمة ذلك الاعتراض.
يأتي من ضمن الشروط أن يكون الولي في الزواج ذكرا عاقلا بالغا سن الرشد وموافقا للمرأة في الدين، وإذا تم وفقد تلك الشروط يحرم الرجل على المرأة بشكل مؤبد، بالإضافة إلى شرط وجود شاهدين على هذا.
وينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح أو بالكتابة عند العجز عن النطق أو بالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة، وفيما يخص أولياء الزوجة فإذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تُعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج، وليس للولي ولو كان الأب، أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.