مكتسبات العامل المصري في قانون العمل الجديد

يقدم قانون العمل المصري الجديد الذى اره البرلمان المصري ، مكتسبات جديدة لأكثر من 30 مليون عامل بالقطاع الخاص.

وجاءت أبرز مواد قانون العمل الخاصة بالإجازات على النحو التالي:

1- بالنسبة للإجازات، يحق للعامل في مواد مشروع قانون العمل الجديد أن يزيد مدة الإجازة السنوية الخاصة به، عندما يكلف العامل بأعمال خطرة، التي من دورها أن تسبب له أضرارا جسدية، أو أعمالا مضرة للصحة، أو في مناطق نائية، وتكون وقتها الزيادة بنسبة 7 أيام.

أشار مشروع قانون العمل الجديد، إلى أن العامل له الحق في أن يحصل على إجازة تصل مدتها إلى 15 يوما، عندما يتم عامه الأول في المؤسسة، وعند إتمام مدة عامين من العمل في المؤسسة، وقتها يحق للعامل أن يحصل على إجازة تصل إلى 21 يوما في العام.

2- أما الجزاءات في مشروع قانون العمل الجديد فهي كالتالي:

ناقش مشروع قانون العمل الجديد حق صاحب العمل في تطبيق عقوبات على العامل حال أخطأ في عمله أو خالف قواعد المؤسسة بأي شكل من الأشكال، فنظم القانون هذا الأمر.

أجاز لصاحب العمل أن يقوم بمعاقبة العامل حال المخالفات، عن طريق الإنذار أو الخصم من أجره الأساسي، بمقدار لا يزيد على يوم واحد، كما منع مشروع القانون صاحب العمل من توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.

3- الجزاءات التأديبية

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، حال مخالفته لإحدى المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وهي متدرجة كالتالي:

1- الإنذار الكتابي.

2- الخصم من الأجر الأساسي.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6- خفض الأجر الأساسي بنحو علاوة على الأكثر.

7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

بالأرقام.. مصر تستهدف نموا اقتصاديا قويا في موازنة الجمهورية الجديدة
حق الطفل العامل في التقاضي
من بين القضايا التي حسمها قانون العمل عمالة الأطفال مع كفالة بعض الحقوق والمزايا المتعلقة بخطوات التقاضي ومنها ما يلي:

1. حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.

2.إعفاء الأطفال وطلاب المدارس الصناعية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي.

3.إعفاء الأطفال من أية رسوم تتعلق برفع الدعاوى والمنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون.

4.ضرورة أن يتقدم صاحب العمل ببطاقة تفيد صلاحية عمل الطفل متى كان عمره أقل من 16 عاما.

5. دعم الأطفال ذوي الهمم وإلحاقهم بوظائف تناسب أعمارهم.

صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
نص قانون العمل الجديد على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

وتضمنت المادة 32 من القانون التي أقرها المجلس في جلساته السابقة، إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.

ونصت المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحصل العمال من مشروع القانون، على مكاسب عديدة أهمها: الضوابط التي تم وضعها لعدم استخدام استمارة إنهاء الخدمة والملقبة باستمارة (6) لعدم استخدامها بطريق تسلب حقوق العمال، وتجريم الفصل التعسفي، كما اشترط مشروع القانون أن يكون الفصل عن طريق المحكمة فقط، بالإضافة إلى إنشاء محكمة عمالية، وإعفاء العمال من مصاريف التقاضي”.

وهناك ثلاث فئات تستفيد بشكل أكبر من مشروع قانون العمل الجديد، يمثلون تكتل كبير داخل المجتمع العمالي وهم “المرأة – ذوي الهمم – العمالة غير المنتظمة”.

إجازة مولود
وافق مجلس الشيوخ، على منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد.

ونصت المادة 50 من مشروع قانون العمل، على الآتي:

– للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كما يمنح العامل الذي يرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد أو يوم الولادة وفقا للوارد بشهاد ميلاد الطفل.

ضبطية قضائية
وافق مجلس الشيوخ، على الباب الخاص بتفتيش العمل والضبطية القضائية، حيث تنص المادة (246) على:

– يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي”.

فيما تنص المادة (247) على: يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.

ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.

وتنص المادة (248) على: على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات، والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.

وتنص المادة (249) على: على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (246) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.

وتنص المادة (250) على: على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.

عقوبة السخرة

تنص تعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، على تغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال.

وتنص : “يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود”.

ساعات العمل
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، عدد ساعات العمل في القانون الجديد وتشمل:

تنظم المادتين 90 و92 ساعات العمل في القانون الجديد وذلك على النحو التالي:

– الأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات.

– الثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي.

– ألا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات يوميا.

ذوي الإعاقة

كما حدد قانون العمل، حقوق ذوي الإعاقة، وتشمل مواد القانون الأمور التالية:

– يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

– لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

– يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

6 حالات طلب تعويض
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، 6 حالات يحق للعامل فيها المطالبة بالتعويض حال فصله من القطاع الخاص، حيث تنص المادة 142 على:

“إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا، ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل حقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.

ويتطلع العمال، لقانون جديد يحافظ على حقوقهم، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري، كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات.

وأكد مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـاً بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعياً إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الوطن بمزيـد مـن الرفاهية، ويحقـق الرضا والـتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، ويرسي مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين – عامل وصاحب عمل – الاعتزاز بكرامة الفرد محققاً وحدة نسيج الوطن واستقراره.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة مـن التعاون والتفاهم، والتشاور بينهمـا لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طـرف وليس لطرف على حساب الطرف الأخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة، لذا فقد جاء مشروع قانون العمل الجديد ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى