مصر تتخذ إجراءات جديدة بشأن التحفظ على أموال “الإرهابيين”
قضت محكمة مصرية ، بالسماح للمحامي والناشط الحقوقي خالد علي، بالطعن في بعض الإجراءات التي يتضمنها قانون التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والأشخاص الإرهابيين.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها القضاء المصري بمثل هذا الإجراء، وإتاحة الطعن في إجراءات القوانين المنظمة لآلية الإدارة والتصرف والتحفظ في أموال المدرجين على قائمة ”الإرهابيين“.
ويشمل ذلك سواء القانون الخاص بالتصرف والإدارة الذي يسمح بنقل الأموال إلى جانب الخزانة العامة للدولة، أو في قانون الكيانات الإرهابية الذي ينظم الإدراج على القوائم.
وقال المحامي خالد علي إن محكمة الاستئناف العالي في القاهرة صرحت له باتخاذ إجراءات الطعن في دستورية المادة الخامسة من القانون 22 لسنة 2018، بشأن إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال ”الجماعات الإرهابية والإرهابيين“، وما ارتبط بها من مواد أخرى في القانون.
وأضاف خالد علي، في بيان له، أن المحكمة لمست جدية الدفع الذي تقدم به بشأن عدم دستورية بعض نصوص القانون، وصرحت له بالطعن فيها أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن السلطات التي تتمتع بها هذه اللجنة القضائية المختصة في هذا القانون شديدة الاتساع، وتتيح لها التقدم بطلباتها لقاضي الأمور الوقتية الذي يصدر قرارات التحفظ استنادا لسلطته الولائية، دون عقد جلسة، ودون سماع المطلوب التحفظ عليهم أو سماع دفاعهم وهو ما يخل بمبدأي المواجهة والمساواة.
ونص القانون في مادته الثانية على تشكيل لجنة قضائية، تختص باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار وإدراج جماعة أو شخص على قوائم الإرهاب.
وتتيح المادة الخامسة المطعون في دستوريتها لهذه اللجنة تلقي جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، كما أن لها الاستماع لمن ترى لزوم استماعه بعد أن يحلف اليمين القانونية، وتعرض ما انتهت إليه على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون ذلك الأمر نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان ذوي الشأن بهذا الأمر خلال 3 أيام.
إضافة إلى ذلك تتيح المادة الثامنة التظلم من القرار خلال 8 أيام من إعلان ذوي الشأن أمام قاضي الأمور المستعجلة، ويكون الاستئناف على الحكم خلال 10 أيام من صدور حكم أول درجة.
أما المادة الحادية عشرة من هذا القانون فتتيح للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا أن تتصرف في الأموال محل التحفظ، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف في المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة للتصرف في المال.