الحكم على المتهمين في قضية «كفن عين شمس»
تنظر محكمة جنح مستأنف عين شمس، اليوم محاكمة المتهمين “مراد. ن”، و”أحمد. ن”، و”أيمن. س”، في قضية عين شمس والمعروفة إعلاميا بـ «كفن عين شمس”» والمقيدة برقم 9945 استئناف 12936 لسنة 2021، وذلك لاتهامهم بقضية نصب على بعض المواطنين واحتيال وبيع شقق سكنية وهمية.
وفي سياق آخر قررت جهات التحقيق المختصة بمنع التصرف في أموالهم، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين بقضية الكفن بعين شمس إلى محكمة الجنايات في واقعة تقديم الكفن بعد الانتهاء من التحقيقات.
ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس اثناء اختبائهما باحد المحافظات.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.