عاجل : سحب ترخيص المحلات المخالفة لمواعيد التوقيت الشتوي
تبدأ المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات اليوم الجمعة 1 أكتوبر تطبيق مواعيد الفتح ، حيث كان أمس الخميس آخر أيام المواعيد الصيفية، وفقا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية
التوقيت الشتوي للمحلات
وفقا للقرار الوزاري، ستكون مواعيد التوقيت الشتوي من الساعة 7 صباحا إلى العاشرة مساءً، على أن تمتد أيام الخميس والجمعة والأعياد إلى الحادية عشرة مساءً، أما فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهى والبازارات ستكون من 5 صباحا حتى 12 منتصف الليل، وحتى الواحدة صباحا فى نهاية الأسبوع والإجازات.
أما محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، تبدأ يوميا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السادسة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
عقوبات المحال العامة
نص قانون المحال العامة على عقوبات محددة لمخالفة قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، حيث تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.
وفيما يخص عقوبات كورونا، أصدرت الحكومة -منذ بداية العام الجاري- عدد من الإجراءات أو العقوبات للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيها من المواطنين، وفي حال عدم الدفع يتم إحالة المخالف للنيابة العامة.
وفيما يخص المنشآت غير الملتزمة، يتم توقيع غرامة فورية تصل لـ4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع، بينما دور المناسبات التي تقيم سراداقات العزاء الممنوعة وقتها، فإن الدار المخالفة سيتم إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لأحد الجمعيات الأهلية توقع غرامة 4 آلاف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية.
أما عن المقاهي، فقد أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، أن الشيشة لا تزال محظورة والغرامة مطبقة تصل للغلق الإداري للمقهى وغرامة أربعة آلاف جنيه، وقد تتضمن الحبس لمدة عام.
وتصل عقوبة المخالفين بقانون المحال العامة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، حيث لا يجوز تدخين الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص.