بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات غدا.. 20 ألف جنيه غرامة تقديم الشيشة بدون ترخيص

الأمة – القاهرة:

وضع قانون المحال العامة ضوابط لتقديم الشيشة داخل المقاهى والكافيهات، هذا إضافة إلى وضعه عقوبات لكل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص.

ومنح قانون المحال العامة وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل “المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات”، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن على ضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة.

ويستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة.

وتبدأ المواعيد الجديدة “المواعيد الشتوية” لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهى والمطاعم والمولات، غدا الخميس ، وذلك طبقا لقرارات اللجنة العليا لترخيص المحال.

وكشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية طبقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال، حيث إنه طبقا للمادة السادسة من القرار فانه تطبق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم، بداية من الخميس الأخير من شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف، أنه طبقا للقرار ستطبق المواعيد الشتوية الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من يوم الخميس 30 سبتمبر الجارى.

وأوضح أنه وفقًا للقرار اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية في مادته الأولى، فإنه يتم فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً شتاء وتتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 11 منتصف الليل شتاء.

ووفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق 12 صباحاً شتاء، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وأوضح متحدث وزارة التنمية المحلية، ان القرار في مادته الثالثة نص انه  يتم  فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة 8 صباحاً وتغلق الساعة 6 مساءً شتاءا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ووفقاً للمادة الرابعة من القرار يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

وتنص المادة الخامسة على أنه تستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ووفقًا للمادة السادسة من القرار ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

 

غرامة 20 ألف جنيه

فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم “الشيشة” دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونصت المادة “25” من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك”.

 

عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة ، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى