طالب الجامعة الامريكية أحمد بسام زكي ينال براءة من التحرش
كشف مصدر قضائي مصري أن النيابة العامة لم تطعن حكم براءة طالب الجامعة الأميركية أحمد بسام زكي شحاتة، في 13 تهمة منها التحرش والتهديد والابتزاز، وكذلك حكم إدانته في 4 اتهامات أخرى بهتك عرض 3 فتيات.
وقال المصدر لموقع سكاي نيوز عربية، إن آخر موعد للطعن كان في الحادي عشر من شهر يونيو الماضي، حيث أن الحكم صدر في 11 أبريل، ومن ثم أصبحت براءة أحمد بسام زكي من الاتهامات الـ 13 باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.
ويأتي ذلك فيما تقدم دفاع المتهم بطعن على حكم إدانته في 4 اتهامات بهتك عرض 3 فتيات، ولم تتحدد جلسة لنظر الطعن حتى الآن أمام محكمة النقض.
ووفق المبادئ القانونية المصرية، فلا يضار الطاعن بطعنه، أي لا يمكن بأي حال من الأحوال تشديد عقوبته السابقة في حال كان هو الطاعن ويحدث ذلك فقط في حالة طعن النيابة العامة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت المتهم المعروف بطالب الجامعة الأميركية أو المتحرش أحمد بسام زكي، بهتك عرض 3 فتيات وقضت بسجنه 8 سنوات في تلك التهم، بينما برأته من 13 تهمة أخرى بينها التحرش والابتزاز لنفس الفتيات المدان بهتك عرضهن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم محبوسا للمحاكمة في 17 تهمة منها هتك العرض والتحرش والابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وغيرها.
وكان لافتا أن المحكمة أدانت المتهم بهتك عرض 3 فتيات، وفي نفس الوقت برأته من تهمة التحرش بهن أو ابتزازهن.
وتضمنت حيثيات الحكم التي حصل عليها موقع سكاي نيوز عربية ما يمثل تعريفا لرؤية المحكمة لجريمة التحرش حيث تضمنت الحيثيات: “أنه عما أسند إلى المتهم من التحرش بالمجني عليهن بالإشارة والقول عن طريق وسائل الاتصالات، فإنه لما كان مؤدى المادتين 306 مكرر أ و306 مكرر ب من قانون العقوبات أن التحرش هو تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات، بقصد حصول الجاني على منفعة ذات طبيعة جنسية، مما مفاده ولازمه إقحام الجاني نفسه وتعرضه للمجني عليه دون رضاء من الأخير”.
وأضافت المحكمة أنه: “لما كان الثابت من مطالعة واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة أن المجني عليها وعلى الرغم من سابقة هتك المتهم لعرضها بنادي مدينة نصر، ذهبت إليه بعد ذلك فى مكان إقامته يوم 5/2/2020 بإرادة حرة مختارة وبعد أن علمت بسوء مسلكه فأتى معها أفعاله التي دانته عنها المحكمة، ومن ثم تستخلص المحكمة رضائها بهذه العلاقة وهو ما ينفى عن فعل المتهم وصف التعرض المؤثم بالمادتين سالفتي البيان”.
وتابعت المحكمة أن: “لثابت أيضاً أن ذهبت إلى منزل المتهم رغم علمها بتعدد علاقاته مع الفتيات ، فقبلها وذهبت رغم ذلك معه إلى شرفة المنزل ليدخنا سويا، ثم جلست على الفراش فجالسها وأتى معها أفعاله التي دانته عنها المحكمة، ومن ثم تستخلص المحكمة رضائها بهذه العلاقة وهو ما ينفى عن فعل المتهم وصف التعرض المؤثم قانونا، ولا يعتد في خصوص هذا الاتهام بحداثة سن المجني عليهن، إذ لا أثر لها على البنيان القانونية للجريمة مع توافر رضاء المجنى عليهن، هذا فضلاً عن انتفاء الدليل المشروع قانوناً على حصول هذا التعرض بوسائل الاتصالات مما تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم من هذا الاتهام”.
ويستند دفاع المتهم في الطعن على حكم إدانته بهتك عرض المجني عليهن بالدفع بأن المحكمة أثبتت في حيثياتها رضائهن وذهابهن إليه بمحض إرادتهن طالبا من المحكمة وضع تعريف واضح لحالات ذهاب الأنثى للذكر في مكانه وموافقتها على الأفعال الجنسية معه ثم الشكوى من هتكه لعرضها بعد ذلك.
ومن المتوقع أن تثير تلك القضية جدلا كبيرا في جلسات إعادة المحاكمة أمام محكمة النقض كما أثارتها في المحاكمة الأولى خاصة مع طلبات الدفاع بتعريفات لحالات هتك العرض وحالات الممارسة الجنسية الرضائية، بناء على ما أثبتته المحاكمة الأولى بشأن جريمة التحرش.