لو عاجز عن العمل.. جبنالك شروط الحصول على “بدل البطالة “

قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه يحق للعامل المؤمن عليه الحصول علي “بدل بطالة
” والذي يحصل حال انتهاء خدمته في مكان عمله بسبب تصفية العمل أو لأي سبب آخر.

وأكدت الهيئة أن المؤمن عليه المتعطل والمنتهي خدمته بسبب التصفية، عليه أن يتقدم خلال 14 يوما كحد أقصى لتعطله بطلب إلى الهيئة، مرفقا به المستندات التالية للحصول على بدل البطالة:

– صورة نموذج الاستمارة رقم (6) خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص، وذلك حتى يتم قيد اسمه في سجل المتعطلين.

– يحصل الشخص المؤمن عليه على شهادة قيد طبقاً لأحكام قانون العمل.

– يتقدم المؤمن عليه بطلب على النموذج رقم (29) المرفق هنا إلى الهيئة، مرفقاً به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) وشهادة القيد.

– تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتحرير بطاقة صرف تعويض البطالة في حالة استحقاقه على النموذج رقم (30) المرفق هنا وتسليمها للمؤمن عليه.

– تقوم الهيئة بتسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه إذا ثبت من نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق مع المستندات التى قدمها المؤمن عليه، أنه قد رفض التوقيع أو اعترض على سبب انتهاء الخدمـة، تقوم الهيئة بإحالة الاستمارة إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه في النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك، مشيرة إلى أن تعويض البطالةيكون في ضوء النتيجة التي ينتهى إليها المكتب المذكور.

واشترطت هيئة التأمينات الاجتماعية للحصول على بدل البطالة أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، منها ستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة، وألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي فى جنحة أو جناية ماسة بالشرف أوالأمانة أوالآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى