زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة

على الرغم من موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب السابق على مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، المقدم من الحكومة؛ الذي كاد أن يصل إلى محطته الأخيرة لولا حالة الجدل الذي أثارها المشروع خلال مناقشته بالجلسة العامة والتي أدت إلى تأجيل إقراره في النهاية.

 

ومن المتوقع أن يعود مشروع القانون إلى طاولة مجلس النواب مرة أخرى خلال دور الانعقاد القادم، خاصة بعد عودة ملف الإيجارات القديمة على الساحة مجددا.

على من يطبق القانون؟

ويسري القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين العام والخاص لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وفي حالة إقرار مشروع القانون، سيتم تطبيقه على الفئات التالية:

– الوحدات السكنية التي تستأجرها الحكومة لغرض إداري أو تجاري

– المحال التجارية التي تستأجرها الحكومة

– المباني التي تستأجرها السفارات الأجنبية

– الوحدات الإدارية المؤجرة لأفراد عادية

– مكاتب المحاماة

– عيادات الأطباء

– مكاتب الشركات

– المكاتب الاستشارية

– المحال المؤجرة لأفراد عاديين

 

عقد الإيجار 5 سنوات

وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

 

زيادة سنوية 15%

وتحدد المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

 

وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى