ننشر الملامح الأساسية لقانون «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»
كتب – أيمن الشحات:
تقضى المادة (1) بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى ” جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
- تحدد المادة (2) أهداف الجهاز في مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والإحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها إذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة في هذا الشأن وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفردة أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وإبداء الرأي في المعروض فيها على السلطة التشريعية.
- نصت المادة (3) على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذى وعضوية نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارات ( الدفاع، الداخلية ، الزراعة واستصلاح الأراضي ، البيئة ، الموارد المائية والرى، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاستثمار ، التنمية المحلية، السياحة، النقل ،المالية، التعليم والبحث العلمى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة) والاستعانة بثلاثة من ذوى الخبرة في مجال اختصاص الجهاز ويصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابة أو وجود مانع لدية.
- تقضى المادة (4) بأن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة واتخاذ القرارات لتحقيق أهدافه على أن يختص المجلس بإعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها، ودراسة التشريعات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والموافقة على إنشاء فروع للجهاز واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز وإعداد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية المالية والإدارية ووضع لائحة نظام للعاملين بالجهاز، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة بعد أخذ موافقة وزارة المالية وقبول المنح والتبرعات والهبات والموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والقوائم المالية وعقد القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز، وإقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.
- نظمت المواد (5 ، 6 ، 7، 8) اجتماع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة مرة واحدة على الأقل كل شهر ويجوز للرئيس أو المدير التنفيذي للجهاز عند غياب الرئيس أو نائبه دعوة مجلس الإدارة للانعقاد في حالة الضرورة ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ، على أن يمثل المدير التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويكون للجهاز مدير تنفيذى ونائب أو أكثر يصدر بتعينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية ، ويختص المدير التنفيذي للجهاز بمتابعة خطة وسياسة مجلس الإدارة ويكون مسئولاً أمام المجلس عن سير أعمال الجهاز الفنية والإدارية والمالية.
- تقضى المواد(9 ، 10، 11) بأن للجهاز موازنة مستقلة يتم إعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية بعد أخذ رأى وزارة المالية وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويكون للجهاز حساب بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد ، وتتكون موارد الجهاز من ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات وحصيلة الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير والقروض والمنح والتبرعات والهبات التي يبرمها مجلس الإدارة أو المنح والإعانات والهبات التى تم إتاحتها للجهاز بمقتضى الاتفاقيات الدولية وعائد استثمار أموال الجهاز وحصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها وأي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز لتنفيذ أغراض إنشائه ، وتكون لمستحقات الجهاز المالية امتياز عام على أموال المدين في مرتبه المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أي امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ويحق للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.
- ألزمت المادة (12) جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكى بما لا يخل بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة.
- منحت المادة (13) الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع رئيس الجهاز صفة مأموري الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم.
الباب الثانى: في شأن حماية البحيرات وتنظيم الصيد
تناولت المادة (14) التعريفات لجميع العبارات والألفاظ الواردة بنصوص مشروع القانون لتوضيح معانيها المقصودة بصورة محددة لمنع أي التباس في تفسير نصوصه قد يؤدى إلى خلل في إجراءات التطبيق.
أنضوى الباب الثانى من مشروع القانون على سبعة فصول جاءت على النحو الآتى:-
الفصل الأول : في شأن حماية البحيرات
- حظرت المادتان(15،16) تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لأشراف الجهة الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة وحظر حيازة أو استعمال أيه آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
- نصت المادتان(17، 18)على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وإنشاء المزارع السمكية وعدم جواز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور، وحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لأشراف الجهاز واستغلالها أو إقامة اية منشأت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التراخيص.
الفصل الثانى: فى تنظيم الصيد
- أوجبت المادتان (20،19) على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبي شراع المركب طبقاً للأوضاع والنماذج المقررة،وعدم جواز قيام مالك المركب بتغيير معالمها أو مقاساتها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط والمعايير المقررة على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم والجهة المختصة بذلك وضوابط ومعايير وإجراءات التغيير.
- حددت المادتان (22،21) من مشروع القانون ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وفقاً للمسافات المحددة بالإعلانات، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.
- نصت المواد(26،25،24،23) من مشروع القانون على عدم جواز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من هيئتي النقل النهري والمصرية لسلامة الملاحة البحرية ولا يجوز الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها والطرق وأدوات الصيد الممنوع استخدامها في عمليات الصيد وتحديد الحالات المستثناة من ذلك وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بذلك ،وحظر وجود شباك أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على المركب وحظر حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد، وحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة وحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
- حظرت المادتان (28،27) من مشروع القانون ممارسة الصيد لأسماك الزينة فى المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، والتصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية وحيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.
- تقضي المادة (29) بعدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل والتي تحددها الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة في هذا الشأن.
الفصل الثالث: تلوث المياه ومعوقات الصيد:
- حظرت المادة (30) إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية مع سريان هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية.
- ناولت المادة (31)استثناء جوابي الصيد المرخص بها من ملوثات المياه مع حظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها تعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك، وحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.
- حظرت المادتان(33،32)من مشروع القانون إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض من الأغراض وعدم جواز صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف والثديات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص منح التصريح.
الفصل الرابع: فى البحوث العلمية والإحصاء:
- منحت المادة (34) الجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية الحق في إجراء التجارب والبحوث في مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة والتصريح لها باستخدام المراكب الوطنية والأدوات والأجهزة التي تراها لازمة لذلك والاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الأمنية والاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الأسماك والأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على تلك الموافقات.
- ألزمت المادة (35) الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكي والتسويق وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الخامس: تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية:
- حظرت المادة (36) استعمال أي مركب في الصيد بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده وحظر مزاولة أي شخص مهنة الصيد إلا إن كان حاصلاً على بطاقة صيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.
- أقرت المادة (37)إعفاء الصيادين بالمياه الداخلية من الحصول على بطاقة الصيد في حالة استعمالهم بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر في عملية الصيد وإعفاء المركب التابعة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية من شرط الحصول على بطاقة الصيد على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.
- تناولت المادة (38) حالات سحب الترخيص والإجراءات القانونية في حالة ثبوت قيام المركب بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه ويكون سحب الترخيص في هذه الحالات لمدة ستة أشهر، وإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائياً بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه وفي حالة ثبوت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول أو استخدام المركب في عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو ممارسة أنشطة غير محددة بالترخيص ويسحب الترخيص نهائياً في حالة تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
- حظرت المادتان(39، 40) على أي وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفي على أن تصادر أدوات ومعدات الصيد ونتاجه التي بحوزة المخالف لحساب الجهة الإدارية المختصة مع حظر الصيد في المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية على مراكب الصيد الأجنبية بشرط عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
- حددت المادة (41) من مشروع القانون مسئولية ملاك المركب التضامنية في حالة تعثرهم في سداد الرسوم والديون التي تستحق عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ووجوب تعين مسئولاً عن إدارته على أن يؤشر بذلك في شهادة تسجيل المركب وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير.
- نصت المادتان(42،43)على عدم جواز استعمال رخصة الصيد في غير الغرض الصادرة من أجله أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلي إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد في المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد في المياه الداخلية وبحيرة السد العالي.
- نصت المواد (44، 45، 46، 47) على حظر تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب آخر وفي حالة فقد المركب أو توقفه عن العمل لأسباب فنية يكون لمالكه استعمال الرخصة فى حالة إعداد وتجهيز مركب آخر خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف بعد موافقة الجهة الإدارية ويلغى الترخيص في حالة انقضاء المدة المشار إليها دون تجهيز المالك المركب البديل ويجب على رئيس المركب إبراز رخصتها كلما طلب منه ذلك وعلى الصياد إبراز بطاقة الصيد متى طلب منه ذلك.
ويجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب أو بطاقة الصيد الأصلية بشرط تقديم ما يثبت فقدها أو تلفها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل التالف أو الفاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك ووقف سريان رخصة كل مركب يكلف بالعمل طبقا لإحكام قانون التعبئة العامة من تاريخ تكليفه والإعفاء من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف.
- أجازت المادة (48) للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك فى مناطق استخراجها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
- حددت المادتان (49، 50)رسوم تراخيص الصيد وتجديدها وفقاً للفئات المختلفة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وأدوات تحصيلها ويجوز تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقاً لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد بما لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها على أن يتم خفض الرسوم لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة، مع جواز إعفاء رخص بطاقات الصيد من الرسوم السنوية في حالة ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصيد عن ممارسة الصيد مدة لا تقل عن شهر أو الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
- نصت المواد (51،52، 53) على أداء رسوم تراخيص الصيد سنوياً ومقدماً وفي حالة الترخيص للمركب خلال شهور السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية، على أنه لا يجوز نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم النقل وبما يوازي ربع الرسم السنوي للجهة المنقول إليها وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى التزم المالك بسداد فرق الرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي تم فيه النقل ويعفى من سداد رسوم النقل المركب الذي ينقل بقصد الإصلاح.
ويجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص بعد موافقة الجهة الإدارية تغير الدرجة المرخص بها وطريقة الصيد وقوة محركات المركب إلى الفئة الأعلى أو الأقل ولا يرد فرق الرسم في حالة النقل إلى الفئة الأقل على أن يسدد فرق الرسم في أول الشهر التالي للتغير إذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة أعلى.
الفصل السادس: موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية:
- نصت المواد (54، 55، 56، 57، 58، 59، 60) على أن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية يكون بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة الإدارة ولمدة لا تجاوز خمسة عشر عاماً، وعدم جواز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنوياً على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وطرق وأدوات تحصيل الرسم، وجواز الترخيص بإتباع الاستزراع التكاملي بين الاستزراع السمكي والنباتي بقرار من الجهة الإدارية المختصة وتحدد مناطق الاستزراع السمكى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة.
ولا يجوز إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة، ويتم التفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية في المنشآت السمكية من قبل الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ويجوز بترخيص من جهة الإدارة المختصة الانتفاع بالأراضي الواقعة في ولايتها في الأنشطة المرتبطة بها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
الفصل السابع: إدارة موانئ الصيد ومركز الاتصال البحري:
- تقضي المادة (61) بأن تتولى الجهة الإدارية المختصة إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وإنشاء موانئ صيد جديدة على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إدارة وتشغيل تلك الموانئ.
- تقضي المواد (62، 63، 64) بإنشاء مركز للاتصال البحري بقرار من رئيس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به.
ويتولى مركز الاتصال البحري في كل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء الإبحار مع التزام رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص المتواجدين عليها وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة مع الالتزام بما يصدر له من تعليمات، ويحرر مركز الاتصال تقارير عن المخالفات التي يكتشفها ويتم عرضها على مدير منطقة الصيد وإذا شكلت المخالفة جريمة يتم تحرير محضراً خلال 24 ساعة أو فور عودة المركب إلى ميناء الصيد ويتم عرضه على النيابة المختصة وأخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص أو إيقافه لمدة محددة.
- قضت المادتان (65، 66) بعدم جواز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع المركب على أن يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو القيام بفعل من شأنه جعله غير صالح للعمل وفي حالة مخالفة ذلك يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر وفي حالة التكرار يتم الإيقاف لمدة سنة وفي حالة العود يتم سحب الترخيص نهائياً بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
الباب الثالث: العقوبات:
نصت المادة (67) على العقوبات المقررة على مخالفة أحكام نصوص مواد مشروع القانون المعروض والتى تتراوح بين الحبس والغرامة وتشديد العقوبة في حالة العود كما أوجبت أحكامها ضبط كافة الآلات والمواد المستخدمة في المخالفة والحكم بمصادرتها وتؤول قيمتها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتزال المخالفة إدارياً على نفقة المخالف.
وقد أفردت المادة نصاً بمعاقبة كل مركب صيد أجنبي يخالف نص حظر الصيد بالمياه الإقليمية والاقتصادية المصرية بفرض غرامة مالية على ربانه والتحفظ على المركب لحين سداد الغرامة ومصادرة الشباك وأدوات الصيد والأسماك المصيدة لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات مع مضاعفة الحد الأدنى والأقصى للغرامة.
الباب الرابع: أحكام ختامية:
- أجازت المادة (68) لرئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع إصدار قرار لتقييد الصيد بكل أو بعض المناطق أو تحديد مواعيده لأغراض الأمن القومي في المياه البحرية لتأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الإقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة.
- نظمت المادة (69) إجراءات حلول جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وقطاع تنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وما يتبعها من صناديق وحسابات خاصة ومساهمات، على أن يؤول للجهاز أصول والتزامات هاتين الجهتين ويحل محلهما في مباشرة اختصاصاتها في كافة مراكزهما القانونية من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وينقل الموظفون بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز مع الحفاظ على أوضاعهم الوظيفية ويصدر رئيس الجهاز أو من يفوضه القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.