جهاز حماية الثروة السمكية يطرح 1053 فدانا كمزارع للاستغلال لمدة 15 سنة
طرح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء عددا من المزارع في نطاق محافظات الفيوم والإسماعيلية والإسكندرية ودمياط والبحيرة، وذلك على مساحة تصل إلى 1053 فدانا.
وحسب مصدر مسئول بالجهاز، فإن عدد المزارع تصل إلى قرابة 15 مزرعة، منها والتي من أهمها مزرعة بجهة أوشيم في نطاق محافظة الفيوم على مساحة تصل إلى 361 فدانا وذلك بمدة استغلال تصل إلى 15 عاما.
كما تقع باقي المزارع في محافظات الإسماعيلية والبحيرة والإسكندرية ودمياط لمدة استغلال تصل إلى 5 سنوات فقط، وقابلة للتجديد، وبزيادة سنوية من العام الثاني تصل إلى 10%.
ومن المقرر أن يتم عقد المزايدات بداية يونية المقبل وحتى منتصف نفس الشهر، وذلك بديوان عام الجهاز على أن تسري بنود قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
ومن المعروف أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
وتضمن القانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.