الأزهر: المغالاة في المهور تُخالف الشرع وتُفسد المُجتمعات
نشر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، عدة نقاط تخص مؤخر الصَّداق وقائمة المنقولات التي يتم تحريرها بين أهل العروسين قبل الزواج.
وذكر المركز: “للزواج السعيد مُقومات عديدة، ليس من بينها المبالغة في المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج؛ عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا» [مستدرك الحاكم]”.
وأوضح أن المغالاة في المهور، واشتراط أعلاها، والتَّعنت فيها، والتَّفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله ﷺ الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً». [مسند أحمد]
وأكد أن الصداق من الآثار المترتبة على عقد الزواج، والواجبة على الرجل للمرأة؛ قال تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}. [النساء: 4]
وقال إنه إذا تم الزواج؛ فقد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يُسمَّ مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكون إلا بعد الملك.
وأشار إلى جواز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن.
ولفت إلى أنه من قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرِّة أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات.
وأكد أنه ما دام أن مردّ القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع؛ فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وهذا لا يتنافى مع ثبوت حق الصداق للمرأة، والاتفاق عليه، كما تم بيانه.
وشدد على عدم جواز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.
وذكر أنه يُستحَق صداق المرأة المُؤجّل بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ فلا يلزم الزوج تعويضه.
وأضاف أنه لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.