حق المرأة في حضانة الطفل في تشريع القانون المصري.. بقلم: المستشارة القانونية ريهام الحاكم
سيدتي أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لانها اشفق واقدر على الحضانة فكان دفع الصغير اليها أفضل له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين
((روى ان امرأة قالت يا رسول الله: ان ابنى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وزعم أبوه انه ينزعه منى فقال عليه الصلاة والسلام انت أحق به مالم تتزوجى)).
ويثبت للام حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
غير ان الام ان كانت غير مسلمة فان الولد يؤخذ منها اذا عقل الاديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق فى ذلك بين الذكور والاناث أذ يخشى عليه ان يألف غير دين الاسلام قبل السن.
- لذلك إليكي شروط الحاضنة: سواء كانت أما أوغيرها:-
1- ان تكون الحاضنة حرة تستطيع التفرغ للقيام بما يلزم للصغير.
2- عاقلة لان المجنونة لا تحفظ الولد بل يخشى عليه منها.
3- بالغة (ولا يتصور هذا الا فى الأم) لان الصغيرة فى حاجة إلى من يرعاها.
4- أمينة على المحضون فلا تشغل عنه بكثرة الخروج لأى سبب كان بحيث يخشى من كثرة خروجها على الولد الضياع أو الضرر.
5- قادرة على تربيته وصيانته فلو كان بها مرض يعجزها عن القيام بمصالحة فلا حضانة لها.
6- غير مرتدة جزاءها الحبس حتى تعود الى الاسلام فهى اذا لا تقدر على حضانته.
7- غير متزوجة أو متزوجة برحم للصغير كعمة (مثلاً).
واما ان كانت متزوجة بغير رحم محرم فان حقها يسقط لان الأجنبي يكره ابن زوجته وبمقته غالبا وأما ذو الرحم المحرم فلما بينه وبين الصغير من أواصر القرابة يعطف ويحنو عليه فلا خوف على الصغير.
فإذا لم تتكامل في الحاضنة هذه الشروط سواء كانت أما أو غيرها انتقل الحق في الحضانة الى من يليها في الدرجة فإذا زال المانع عاد لها حق الحضانة.