«الحبس في إنتظاركم».. «حماية المستهلك» يحذر المتلاعبين بالأسعار
شن جهازحماية المستهلك عددا من الحملات على الأسواق والمحال التجارية لمواجهة محتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار ، وحرر عددا من المحاضر للمخالفين وتطبيق العقوبة التي وضعها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية.
وساند قانون حماية المستهلك الجهاز في تفعيل الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية، لذا ننشر في في السطور التالية نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك:
حظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
كما ألزمت المادة 8 من قانون حماية المستهلك حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها ،وأن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك على معاقبة كلا من خالف حكم المادة 8 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وشملت المادة أنه فى حالة تكرار الأمر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه.والتلاعب فى أسعار السلع له عقوبة نصت عليها فى قانون العقوبات، ووضع عددًا من العقوبات الصريحة لهذا الفعل، إذ يعاق بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وهناك حالات تشدد فيها العقوبة، وهي أن يكون التلاعب في أسعار سلع أساسية، مثل: «الخبز أو وقود أو لحوم» وغيرها من السلع الأساسية، يضاعف الحد الأقصى للحبس.
ونصت المادة 346 من قانون العقوبات: «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة، إذا حصلت تلك الحيلة في ما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أكد، أن للمواطن الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقديه، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، واستثناءً من ذلك، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الأتية:
إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها أثناء التعاقد.
إذا كانت السلع الاستهلاكية قابلة للتلف السريع.
إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.