هل يجوز للمرأة المطلقة أن تزوج نفسها عبر الموبايل .. الإفتاء تجيب
تلقى خطيب وزارة الأوقاف سؤالا غريبا حول شرعية الزواج عن طريق اتصال الهاتف في عدم وجود ولي لها ولذلك للحفاظ على مال والدها.
ورد سؤال إلى الشيخ مكرم عبد اللطيف، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، يقول صاحبه: امرأة بلغت الأربعين ومطلقة فهل لو قلت لرجل عبر الهاتف تزوجتك وهو قال قبلت هل وقع الزواج؟ علمًا بأن هذا الأمر فى عدم وجود ولى لها وهل لها أن تزوج نفسها بعقد عرفى حفاظا على معاش ابيها؟
وقال مكرم:” الإيجاب والقبول ركن من أركان النكاح، لا يصح بدونه ، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو وكيله، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله، ويشترط أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد ومن شروط النكاح: موافقة ولي المرأة كما تشترط الشهادة لصحة النكاح.
أشار إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي , لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود (2085) ، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” (1839) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل )
وتابع “ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب، قال الشيخ ابن باز رحمه الله ” : من شرط صحة النكاح: صدوره عن ولي ، سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي )، وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تزوج نفسها، فقد قال (ص): ” لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا”.
وأوضح أنه إذا زوجت المرأة نفسها دون ولي : فإن زواجها يقع باطلا على مذهب جماهير أهل العلم , ويجب تجديد العقد بين الزوج والولي ، وبحضور شاهدي عدل , ولكنها لا تحد للزنا مراعاة لخلاف فقهاء الحنفية الذين يصححون العقد من دون ولي.
صور الزواج العرفي
وأما عن الزواج العرفى فقال الشيخ مكرم، إن الزواج العرفي له صور، منها:
1- أن تتزوج المرأة دون ولي أو شهود ، بل بمجرد الإيجاب والقبول بينها وبين الرجل , وهذه الصورة هي المشهورة بذلك الاسم في كثير من البلاد ، ـ وهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة , جاء في ” الفتاوى الكبرى ” لابن تيمية (3 / 119): ” إذَا تَزَوَّجَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ، وَكَتَمَا النِّكَاحَ : فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ لَكِنْ إنْ اعْتَقَدَ هَذَا نِكَاحًا جَائِزًا: كَانَ الْوَطْءُ فِيهِ وَطْءَ شُبْهَةٍ ، يُلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهِ ، وَيَرِثُ أَبَاهُ ، وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ فَإِنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ الْعُقُوبَةَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْعَقْدِ ” انتهى باختصار.
2- أن يتزوجا بشهود ودون ولي , وهذا زواج باطل على مذهب الجمهور ، كما بيناه في أول الجواب.
3- يتزوجا بولي وشاهدين، لكن دون إعلان النكاح، وهذا زواج صحيح على الراج وإن كان فيه مخالفة للأمر الشرعي بإشهار النكاح ، وفى عصرنا الحاضر بعد خراب الذمم وذهاب الاخلاق وضعف الدين وضياع الحقوق ولمراعاة المفاسد والمصالح وجب توثيق العقود فى المحاكم وعلى يد المأذون لضمان الحقوق للزوجة والاولاد اذا قدر الله الانجاب بين الزوجين من الميراث والنفقة والصداق واثبات النسب وغير ذلك واذا كانت المحاكم ملأى من آلاف القضايا بين الأزواج مع وجود العقود الموثقة فمابالنا اذا لم تكن العقود موثقة نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وعفتنا وأن يدلنا على الطريق الصحيح وأن يهدينا سواء السبيل.