استخراج جثة وائل الإبراشي لتحديد سبب الوفاة .. هل يحدث ذلك ؟

علق البرلماني السابق المحامي بالنقض والإدارية العليا، خالد حنفي، على أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام،  بالتحقيق في واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام بعد صراع مع فيروس كورونا.

وأكد المحامي بالنقض خالد حنفي على أن تدخل النيابة العامة سيتبعه العديد من الإجراءات ومنها إعادة استخراج الجثة لمعرفة السبب الرئيسي في الوفاة وذلك من خلال خبراء ومتخصصين، حيث سيكون الفصل في هذا الأمر تقرير الطب الشرعي من أجل معرفة الفرد الذي ارتكب الجريمة أو تسبب في الوفاة على حسب قول الآخرين.

وجاء هذا الأمر بعد الأزمة المشتعلة حول السبب الرئيسي الذي أدى إلى وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، حيث إن الساعات الأخيرة شهدت تطورات جديدة خاصة بعد أن أعلنت زوجته أن الوفاة لم تكن بسبب كورونا بشكل مباشر ولكن تعود لخطأ طبي، أدى إلى وفاته.

ماذا بعد تحقيقات النيابة العامة ؟

البرلماني السابق أكد أيضا على ان الموضوع سيأخذ إجراءاته كاملة، وذلك عبر مزيد من الوقت، من أجل الرد على سؤال: هل كان يوجد عمد وإصرار في القتل، أم أن الجريمة نجمت عن إهمال طبي سواء بجرعة زائدة أو خاطئة.

عقوبة الإهمال الطبي في القانون

وأكد المحامي بالنقض والإدارية العليا، خالد حنفي، على ان الإهمال الطبي جريمة ينظمها القانون، وحدد اشكالياته المادة المادة 244 والتي نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

العقوبة حال وجود عمد

وتابع حنفي خلال حديثه انه مع ثبوت القتل وسبق الاصرار والترصد فإن العقوبة تصل للإعدام.

وذلك وفقا لما جاءت به نص المادة المادة 230 والتي نصت على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

حيث أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

والترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما نص القانون ايضا على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

ومن قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

والمشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

واختتم البرلماني السابق، أن العقوبة قد تطول أكثر من شخص، حيث انه يوجد مجموعة من الأطباء تعالج المريض وليس طبيب واحد، وسيتم تحديد نوع الإهمال ونوع الخطأ ومن ثم الخروج بالحكم .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى